العيني
500
البناية شرح الهداية
باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه قال : ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه فليس برد ؛ لأن الميت مضى لسبيله معتمدا عليه ، فلو صح رده ، في غير وجهه في حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته فرد رده ، بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله ، حيث يصح رده في غير وجهه ؛ لأنه لا ضرر هناك ؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه .