العيني

49

البناية شرح الهداية

فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي . قال : فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز ؛ لزوال المانع بوصول حقهم إليهم . قال : ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن اعتبارا بالإيفاء الحقيقي . قال : وبيع في دينه ؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده . قال : وإذا ارتهن الوصي بدين الميت على رجل جاز ؛ لأنه استيفاء وهو يملكه ، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وفي رهن الوصي تفصيلات نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى .