العيني

45

البناية شرح الهداية

قال : فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لأن الرقبة استحقت لمعنى هو في ضمان المرتهن فأشبه الهلاك . قال : وإن كان دين العبد أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان . ثم إن كان دين المرتهن قد حل أخذه به لأنه من جنس حقه . وإن كان لم يحل أمسكه حتى يحل . وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ولم يرجع بما بقي على أحد حتى يعتق العبد ؛ لأن الحق في دين الاستهلاك يتعلق برقبته ، وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد العتق . قال : ثم إذا أدى بعده لا يرجع على أحد ؛ لأنه وجب عليه بفعله . قال : وإن كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف وقد جنى العبد ، يقال لهما : افدياه : لأن النصف منه مضمون ، والنصف أمانة ، والفداء في المضمون على المرتهن . وفي الأمانة على الراهن ،