العيني

445

البناية شرح الهداية

باب العتق في مرض الموت قال : ومن أعتق في مرضه عبدا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز ، وهو معتبر من الثلث ، ويضرب به مع أصحاب الوصايا . وفي بعض النسخ : " فهو وصية " مكان قوله : " جائز " ، والمراد : الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب