العيني
442
البناية شرح الهداية
فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت . ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق للتركة ، وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . قال : وإذا أقر المريض لابنه بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله ، أما الهبة والوصية فلما قلنا : إنه وارث عند الموت . وهما إيجابان عنده أو بعده ، والإقرار وإن كان ملزما بنفسه كما مر ، ولكن سبب الإرث وهو البنوة قائم وقت الإقرار ، فيعتبر في إيراث تهمة الإيثار . بخلاف ما تقدم ؛ لأن سبب الإرث الزوجية وهي طارئة ، حتى لو كانت الزوجية قائمة وقت الإقرار وهي نصرانية ثم أسلمت قبل موته لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره . قال : وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق لما ذكرنا ،