العيني
432
البناية شرح الهداية
وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي . وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح في حق الأجنبي أيضا ؛ لأن الوصية إنشاء تصرف والشركة تثبت حكما له ، فتصح في حق من يستحقه منهما . وأما الإقرار فإخبار عن كائن ، وقد أخبر بوصف الشركة في الماضي ، ولا وجه إلى إثباته بدون هذا الوصف ؛ لأنه خلاف ما أخبر به ولا إلى إثبات الوصف ؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكا ، ولأنه لو قبض الأجنبي شيئا كان للوارث أن يشاركه ، فيبطل في ذلك القدر ، ثم لا يزال يقبض ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل فلا يكون مفيدا ، وفي الإنشاء حصة أحدهما ممتازة عن حصة الآخر بقاء وبطلانا . قال : ومن كان له ثلاثة أثواب