العيني

42

البناية شرح الهداية

وعين الرهن أمانة عندنا ، فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ؛ ولأن جعل الرهن بالدين حكم جاهلي وأنه منسوخ ، بخلاف البيع لأن الخيار فيه حكمه الفسخ ، وهو مشروع ، وبخلاف الغصب ؛ لأن تملكه بأداء الضمان مشروع ، ولو كان العبد تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ثم قتله عبد يساوي مائة فدفع به فهو على هذا الخلاف . وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن وليس له أن يدفع ؛ لأنه لا يملك التمليك . قال : ولو فدى طهر المحل فبقي الدين على حاله ، ولا يرجع على الراهن بشيء