العيني

419

البناية شرح الهداية

تنفذ فيما يستفاد ، فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة . قال : وإذا أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة . ولو أوصى بمثل نصيب ابنه جاز ؛ لأن الأول وصيته بمال الغير ؛ لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت ، والثاني وصية بمثل نصيب الابن ، ومثل الشيء غيره ، وإن كان يتقدر به فيجوز . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز في الأول أيضا ، فنظر إلى الحال ، والكل ماله فيه . وجوابه ما قلنا . قال : ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : له