العيني

417

البناية شرح الهداية

وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان ، ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة . لهما في الخلافية : أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل ، وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ، ولا مانع من التفضيل ، فيثبت كما في المحاباة وأختيها .