العيني
414
البناية شرح الهداية
أو لأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال ، والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة . ولو قال : كل وصية أوصيت بها لفلان فهو حرام وربا لا يكون رجوعا . لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل . بخلاف ما إذا قال : فهي باطلة . لأنه الذاهب المتلاشي ولو قال : أخرتها لا يكون رجوعا : لأن التأخير ليس للسقوط كتأخير الدين .