العيني
384
البناية شرح الهداية
يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب ؛ لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم ؛ لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل وكان ثابتا من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب ، ومتى ظهر من الأصل فقوم الأم تحملوا ما كان واجبا على قوم الأب فيرجعون عليهم ؛ لأنهم مضطرون في ذلك . وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء وله ولد حر فلم يؤد كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم أمه ثم أديت الكتابة ، لأنه عند الأداء يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية الأب وهو آخر جزء من أجزاء حياته ، فيتبين أن قوم الأم عقلوا عنهم فيرجعون عليهم . وكذلك رجل أمر صبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبي الدية ، رجعت بها على عاقلة الأمر إن كان الآمر ثبت بالبينة ، وفي مال الآمر إن كان ثبت بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي على الآمر أو على عاقلته ؛ لأن الديات تجب مؤجلة بطريق التيسير . قال - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هاهنا عدة مسائل ذكرها محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - متفرقة .