العيني

381

البناية شرح الهداية

وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات فما دونه يسلك به مسلك الأموال ؛ لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم ، فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس . قال : ولا تعقل العاقلة جناية العبد ، ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني لما روينا . ولأنه لا تناصر بالعبد ، والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم . قال : إلا أن يصدقوه ؛ لأنه ثبت بتصادقهم ، والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم . ومن أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى ؛ لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى .