العيني
374
البناية شرح الهداية
بخلاف الرجل ؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل ؛ لأنه ينصر نفسه ، وهذا لا يوجد فيهما ، والفرض لهما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ورضي الله عنهن . ولا يعقل أهل مصر عن مصر آخر ، يريد به أنه إذا كان لأهل كل مصر ديوانه على حدة ؛ لأن التناصر بالديوان عند وجوده . ولو كان باعتبار القرب في السكنى . فأهل مصره أقرب إليه من أهل مصر آخر ويعقل أهل كل مصر من أهل سوادهم ؛ لأنهم أتباع لأهل المصر ، فإنهم إذا حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلهم أهل المصر باعتبار معنى القرب في النصرة . ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة ؛ لأنه