العيني

369

البناية شرح الهداية

والتحول إلى القيمة بالقضاء ، فيعتبر ابتداؤها من وقته كما في ولد المغرور . قال : ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ، لأن نصرته بهم وهي المعتبرة في التعاقل . قال : وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : كذا ذكره القدوري في " مختصره " ، وهذا إشارة إلى : أنه يزاد على أربعة من جميع الدية ، وقد نص محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - على : أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة ، فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم ، وهو الأصح .