العيني

358

البناية شرح الهداية

فيما قبله من مسألة القبيلة . ولو وجد رجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال أبو يوسف ومحمد وزفر - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : لا شيء فيه ، لأن الدار في يده حين وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا . وله : أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل ، ولهذا لا يدخل في الدية من مات قبل ذلك ، وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب على عاقلتهم .