العيني
336
البناية شرح الهداية
يمينا واحدة ؛ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع القياس ، ثم إن حلف برئ ، وإن نكل والدعوى في المال ثبت به ، وإن كان في القصاص فهو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى . قال : وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين ، لما روي : أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية . وعن شريح والنخعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مثل ذلك ،