العيني
324
البناية شرح الهداية
فلا يجب الضمان ، كما إذا أتلفه بإذنه ورضاه ، وهذا لأن العصمة تثبت حقا له وقد فوتها على نفسه حيث وضع المال في يد مانعة فلا يبقى مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ ولا إقامة هاهنا ؛ لأنه لا ولاية له على الاستقلال على الصبي ، ولا للصبي على نفسه ، بخلاف البائع والمأذون له ؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما . وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا لأن عصمته لحقه ، إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق الدم . وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي ، لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره . قال : وإن استهلك مالا ضمن ، يريد به من غير إيداع لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله ،