العيني

322

البناية شرح الهداية

وهذا لأن الصواعق والحيات والسباع لا تكون في كل مكان ، فإذا نقله إليه فهو متعد فيه ، وقد أزال حفظ الولي فيضاف إليه ؛ لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان تعديا كالحفر في الطريق ، بخلاف الموت فجأة أو بحمى ؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن ، حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى والأمراض نقول بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة لكونه قتلا تسبيبا . قال : وإذا أودع صبي عبدا فقتله فعلى عاقلته الدية ، وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف والشافعي - رحمهما الله - : يضمن في الوجهين جميعا ،