العيني
317
البناية شرح الهداية
قال : وإذا غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن ؛ لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله . قال : ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى ، فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ؛ لأن المولى بالتدبير السابق أعجز نفسه عن الدفع من غير أن يصير مختارا للفداء ، فيصير مبطلا حق أولياء الجناية ، إذ حقهم فيه ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها ، ويكون بين وليي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب . قال : ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب : لأنه استحق نصف