العيني

295

البناية شرح الهداية

ولا شيء على الآمر . وكذا إذا كان الآمر صبيا لأنهما لا يؤخذان بأقوالهما ؛ لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع ، وما اعتبر قولهما ، ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبدا ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال ، لا لنقصان أهلية العبد ، بخلاف الصبي ؛ لأنه قاصر الأهلية . قال : وكذلك إن أمر عبدا ، معناه : أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجورا عليهما يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء ولا رجوع له على الأول في الحال ، ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد ؛ لأنه غير مضطر في دفع الزيادة ، وهذا إذا كان القتل خطأ ، وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيرا ؛ لأن عمده خطأ ، أما إذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر