العيني

281

البناية شرح الهداية

لأنه لما طهر من الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن ، وهذا ابتداء جناية . قال : وإن جنى جنايتين قيل للمولى : إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما ، وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهما لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة ، ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المجني عليه الأول أولى أن لا يمنع . ومعنى قوله : على قدر حقيهما : على قدر أرش جنايتيهما ، وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم لما ذكرنا ، ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثا ، لأن أرش العين على النصف من أرش النفس ،