العيني

272

البناية شرح الهداية

في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي . حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا . قال : وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا . لأنه بمنزلة الجاني على نفسه " وإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس لأنه متعد في تسبيبه وفيه الدية على العاقلة . قال : ولو وثبت بنخسة على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب لما بيناه . والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء .