العيني

267

البناية شرح الهداية

مختارة في فعلها ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرها " هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ، ولا حاجة في حق ضمان العدوان . وروي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا صيانة لأموال الناس قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وذكر في " المبسوط " : إذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن ؛ لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه ، وكذا إذا وقفت ثم سارت " بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد ؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل وهو السير .