العيني
230
البناية شرح الهداية
كما في الملك المشترك ، فإن لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئا ، فكذا في الحق المشترك . قال : ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين ؛ لأن له حق المرور ولا ضرر فيه فيلحق ما في معناه به ، إذ المانع متعنت . فإذا أضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » .