العيني
224
البناية شرح الهداية
حية . ولنا أن موت الأم أحد سببي موته ؛ لأنه يختنق بموتها ، إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك . قال : وما يجب في الجنين موروث عنه لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب ، حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها لأنه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل . قال : وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فيه عشر قيمة الأم ؛ لأنه جزء من وجه ، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل .