العيني

218

البناية شرح الهداية

فصل في الجنين قال : وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة وهي نصف عشر الدية . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : معناه دية الرجل ، وهذا في الذكر ، وفي الأنثى عشر دية المرأة ، وكل منهما خمسمائة درهم ، والقياس : أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياته ، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق