العيني

213

البناية شرح الهداية

ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها ؛ لأن حكمها في الحال غير معلوم ، فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل ، وإنما يستقر الأمر بالبرء . قال : وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل ، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا تعقل العواقل عمدا » الحديث .