العيني
198
البناية شرح الهداية
أصل من وجه فرجحنا بالكثرة ، وله : أن الأصابع أصل والكف تابع حقيقة وشرعا لأن البطش يقوم بها . وأوجب الشرع في أصبع واحدة عشرا من الإبل ، والترجيح من حيث الذات والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب ، ولو كان في الكف ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع ، ولا شيء في الكف بالإجماع لأن الأصابع أصول في التقوم وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها .