العيني
19
البناية شرح الهداية
فيصح تعيينه لتعلق فائدته به ، إما لا حق له في هذه العقود ؛ لأنه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين ، وحقه في مالية العين لا في المنفعة ، فكانت إجارته إسقاطا لحقه ، فزال المانع فنفذ البيع الأول فوضح الفرق . قال : ولو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه . وفي بعض أقوال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا ينفذ عتقه إذا كان المعتق معسرا ؛ لأن في تنفيذه إبطال حق المرتهن ، فأشبه البيع ، بخلاف ما إذا كان موسرا حيث ينفذ على بعض أقواله ؛ لأنه لا يبطل حقه معنى بالتضمين ، وبخلاف إعتاق المستأجر ؛ لأن الإجارة تبقى مدتها إذ الحر يقبلها ، أما ما لا يقبل الرهن فلا يبقى