العيني

184

البناية شرح الهداية

ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة ، وهي عشر فتنقسم الدية عليها . قال : والأصابع كلها سواء لإطلاق الحديث ، ولأنها سواء في أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال ، وكذا أصابع الرجلين لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارا