العيني

182

البناية شرح الهداية

ولأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كل الدية ، وفي تفويت إحداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية . قال : وفي ثديي المرأة لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفي إحداهما نصف دية المرأة لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال وفي حلمتي المرأة الدية كاملة لفوات جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن وفي إحداهما نصفها لما بيناه . قال : وفي أشفار العينين الدية ، وفي إحداها ربع الدية . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يحتمل أن مراده الأهداب مجازا كما ذكر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصل