العيني
156
البناية شرح الهداية
باب في اعتبار حالة القتل قال : ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : لا شيء عليه ؛ لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه ، كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت ، وله : أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي ، إذ لا فعل منه بعده ، فتعتبر حالة الرمي ، والمرمي إليه فيها متقوم ، ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم برده الرامي بعد الرمي . وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت والفعل وإن