العيني

143

البناية شرح الهداية

القود إذا استوفى طرف من عليه القود . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يسقط حقه في القصاص لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه ، ونحن نقول : إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه ، وبعد السراية تبين أنه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به . قال : ومن قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض فعلى قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : لا شيء عليه لأنه استوفى حقه فلا يضمنه ، وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائها ، ولهذا لو لم يعف لا يضمنه ، وكذا إذا سرى وما برأ