العيني

119

البناية شرح الهداية

فصل قال : وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ، ووجب المال قليلا كان أو كثيرا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } [ البقرة : 178 ] الآية ، على ما قيل : نزلت الآية في الصلح . وقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " من قتل له قتيل " الحديث ،