العيني

17

البناية شرح الهداية

وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ، ولا تجوز عن الكل ؛ لانعدام وصف القربة في البعض ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين ، وإن كانوا أقل منها ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة " .