العيني
14
البناية شرح الهداية
وقال محمد وزفر والشافعي - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر ، وقيل : لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم ؛ لأن القربة تتأدى بالإراقة ، والصدقة بعدها تطوع ، فلا يجوز ذلك من مال الصغير . ولا يمكنه أن يأكله كله ، والأصح أن يضحي من ماله ويأكل منه ما أمكنه ، ويبتاع مما بقي ما ينتفع بعينه ، قال : ويذبح عن كل واحد منهم شاة ، أو يذبح بقرة ، أو بدنة عن سبعة