العيني

27

البناية شرح الهداية

وإن كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز ؛ لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زيادة وصفا فيكون معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف فيكون ربا ، بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود ؛ لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصفا . وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود ؛ لأنه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالصفة ، إلا أنه يشترط القبض في المجلس . ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة أو إلى شهر صح الصلح ؛ لأنه أمكن أن يجعل إسقاطا للدنانير كلها والدراهم إلا مائة وتأجيلا للباقي ، فلا يجعل معاوضة تصحيحا للعقد ، أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم . قال : ومن له على آخر ألف درهم فقال : أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء ،