العيني

11

البناية شرح الهداية

قال : ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : إنها نزلت في الصلح ، وهو بمنزلة النكاح حتى إن ما صالح مسمى فيه صلح بدلا هاهنا ؛ إذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال إلا أن عند فساد التسمية هاهنا يصار إلى الدية ؛ لأنها موجب الدم . ولو صالح على خمر لا يجب شيء ؛ لأنه لا يجب بمطلق العفو . وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين لأنه الموجب الأصلي ، ويجب مع السكوت عنه حكما ، ويدخل في إطلاق جواب الكتاب الجناية في النفس وما دونها .