العيني

97

البناية شرح الهداية

وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا ؛ لأن الظاهر شاهد للمشتري ، بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية ؛ لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فيكون القول قوله . قال : ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب ، وكذلك خيار الشرط ؛ لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه ، وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام ؛ لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها ، بخلاف خيار العيب ؛ لأن