العيني

85

البناية شرح الهداية

لا يتحقق فلا يعتبر قوله : رضيت قبل الرؤية ، بخلاف قوله : رددت . قال : ومن باع ما لم يره فلا خيار له ، وكان أبو حنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط ، وهذا ؛ لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ، ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال ، ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه