العيني
73
البناية شرح الهداية
الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما وهو غير معلوم . والوجه الثاني : أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتاب ، وإنما جاز ؛ لأن المبيع معلوم والثمن معلوم ، وقبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر ، ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه محلا للبيع كما إذا جمع بين قن ومدبر . والثالث : أن يفصل ولا يعين . والرابع : أن يعين ولا يفصل ، والعقد فاسد في الوجهين ، إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن