العيني

67

البناية شرح الهداية

قال : وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته . وقال الشافعي : يورث عنه ؛ لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين