العيني
58
البناية شرح الهداية
وكذلك إذا دخله عيب ، بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ، ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد ، والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك ، والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن ، بخلاف ما تقدم ؛ لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما لخيار البائع فيهلك ، والعقد موقوف .