العيني

50

البناية شرح الهداية

ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة ، وهو قول زفر والشافعي ، وقالا : يجوز إذا سمى مدة معلومة ؛ لحديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أنه أجاز الخيار إلى شهرين » ولأن الخيار إنما شرع للحاجة