العيني
489
البناية شرح الهداية
ولنا : أنها مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود ، أو تفسخ الحوالة لفواته لأنه قابل للفسخ ، فصار كوصف السلامة في المبيع . قال : والتوى عند أبي حنيفة أحد الأمرين ، وهو : إما أن يجحد الحوالة ويحلف ، ولا بينة له عليه ، أو يموت مفلسا ؛ لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهما ، وهو التوى في الحقيقة . وقالا هذان الوجهان ، ووجه ثالث : وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته ، وهذا الاختلاف بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا لهما ؛ لأن المال غاد ورائح