العيني
481
البناية شرح الهداية
باب كفالة العبد وعنه ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال ؛ لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة ، إلا أنه لا يطالب به لعسرته ، إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به ، والكفيل غير معسر ، فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس ، بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ، ثم إذا أدى رجع على العبد بعد العتق ؛ لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق ، فكذا الكفيل لقيامه مقامه . قال : ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل