العيني

461

البناية شرح الهداية

قال : ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره ، فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريرا ففعل ؛ فالشراء للكفيل والربح الذي ربح البائع فهو عليه ، ومعناه الأمر ببيع العينية ، مثل أن يستقرض من تاجر عشرة ، فيتأبى عليه ، ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمسة ،