العيني
450
البناية شرح الهداية
وإن كانت تصح عندنا خلافا للشافعي ، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا ، والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب لا بما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون ، ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة . ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض ، أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن ، أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر جاز ؛ لأنه التزم فعلا واجبا . ومن استأجر دابة للحمل عليها ؛ فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة