العيني

437

البناية شرح الهداية

وعلى الكفالة بالدرك إجماع ، وكفى به حجة ، وصار كما إذا كفل لشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية أو الاقتصار . وشرط أن يكون دينا صحيحا ، ومراده أن لا يكون بدل الكتابة ، وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالى . قال : والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل ، وإن شاء طالب كفيله لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه ،