العيني
416
البناية شرح الهداية
فيجب رد قيمتها ، كما إذا استقرض مثليا فانقطع ، لكن عند أبي يوسف يوم القبض . وعند محمد يوم الكساد على ما مر من قبل . وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع . وقول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنظر ، وقول أبي يوسف أيسر . قال : ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ، وكذا إذا قال : بدانق فلوس ، أو بقيراط فلوس جاز . وقال زفر : لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس ، وإنما تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرهم ، فلا بد